Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 193

  1. الثيوبة

الثيوبة (١)

وأعلم (٢): أن الثيوبة على أقسام الأول: ما يرد به في البيع وهي زوال العذرة مطلقًا سواء كانت بظفرة أو غيرها.

الثاني: في الوصية والسلم والوكالة والصحيح أنه كذلك أيضًا.

الثالث: في الإذن في النكاح والصحيح أنه لا بد من جماع.

الرابع: في القسم والإقامة في الابتداء والذهب أنه كالأذن في النكاح. الخامس: في الزنا فيما يتعلق بالرجم وهي فيه عبارة عن الوطء في نكاح صحيح مع الحرية والبلوغ والعقل. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 193 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.