Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 4, halaman 199

  1. الوطء في الدبر كالقبل إلا

وقالا (١) قبل ذلك فيما يملك الزوج من الاستمتاع:

ويثبت النسب بالإتيان في الدبر على الأصح، وكذا ذكرا (٢) في الكلام على السنة والبدعة في الطلاق أن النسب يلحق.

ومنها: لوطء البائع في زمن الخيار في الدبر فالأصح أنه لا يكون فسخًا بخلاف القبل.

ومنها: أن المفعول به إِذا كان صائمًا في رمضان لا تجب الكفارة عليه بلا خلاف رجلًا كان أو امرأة، حكاه ابن الرفعه (٣) عن القاضي أبي الطب والبندنيجي ولم يحكه غيره. وكذا لا يجب على المفعول به الرجم بل يجلد وإن كان محصنًا قاله في الروضة (٤) في حد الزنا.

ومنها: إِبطال إِحصان المفعول به، نقل البغوي أنها لا تبطل، ثم اختار أنها تبطل.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 199 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.