وخاصية المباح: أن لا يتعلق به ثواب ولا ذم (١). نعم: إِن قصد به التوصل إِلى فعل الطاعة أثيب، كما أنه إِذا قصد به التَّقَوِّي على المعصية يأثم، [كمن يأكل لقصد التَّقَوِّي على العبادة، أو لمعصية] (٢) وكذا النوم وأمثاله.
[أنواع الحكم الوضعي]
وأما خطاب الوضع فحقيقته: الخطاب الإِنشائي المتعلق لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. وهو أنواع.
[السبب]
منها: الحكم على الوصف بكونه سببًا، والسبب في اللغة: عبارة عما [يمكن] (٣) التوصل به إِلى مقصود ما (٤). وفي الاصطلاح: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لإِثبات حكم شرعي (٥).