Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 197

  1. [أنواع الحكم الوضعي]
  2. [الشرط]

[الشرط]

ومنها: الحكم على الوصف بأنه شرط، وهو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (١)، كالطهارة بالنسبة إِلى الصلاة، والحول بالنسبة إِلى الزكاة.

وهو ينقسم إِلى: شرط السبب، وشرط الحكم (٢):

فالأول: ما يكون عدمُه مُخِلًا بحكمة السبب، كالقدرة على التسليم، فإِنها شرطُ البيع الصحيح الذى هو سببُ ثبوت الملك المشتملُ على مصلحة، وهي حاجة الانتفاع بالمبيع، وهي متوقفة على القدرة على التسليم، فكان عدمه (٣) مخلًا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع.

والثاني: ما اشتمل [عدمه] (٤) على حكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب، كالطهارة في باب الصلاة فإِن عدم الطهارة مع حال القدرة عليها، مع الإِتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكم الصلاة وهو العقاب فإِنه نقيض وصول الثواب (٥).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 197 (SanadKitab #127669, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.