واعلم أن الموانع الشرعية ثلاثة أقسام (١):
أحدها: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع يمنعُ صحةَ النكاح ابتداء ويقطعُ دوامًا.
الثاني: ما يمنعه ابتداء دون الدوام، كالعدة تمنع صحة النكاح لغير من هي منه، ولو طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة لم تقطعه.
الثالث: ما اختلف فيه (٢)، كالإِحرام بالنسبة إِلى ملك الصيد.
فهذه الأنواع متفق على كونها من خطاب الوضع عند القائلين به.
[أنواع أُخَر]:
وزاد الآمدي وغيرُه أربعةَ أنواع وهي: الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة (٣). وزاد القرافي (٤) نوعين آخرين؛ أحدهما: التقديرات