Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 219

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها
  3. [ما شرعت النية لأجله]

الآخر كالجهر والإِسرار وغير ذلك.

قال البندنيجي (١) والماوردي: "العبادات ثلاثة أقسام (٢)، أحدها: ما يشترط فيه نية الفعل دون الوجوب والتعيين وهو الطهارة (٣) والحج والعمرة. والثاني: ما يشترط فيه نية الفعل والوجوب [دون التعيين] (٤) وهو الكفارات والزكوات. والثالث: ما يشترط فيه نية الفعل والتعيين دون الوجوب وهو الصلاة والصوم".

قال ابن عبد السلام (٥): لو تساوت مقاصدُ الصلاة من كل وجه، كما تساوت

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 219 (SanadKitab #127669, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.