Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 223

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها
  3. [ما شرعت النية لأجله]

من نوى بغسله الجنابة والجمعة معًا لا يجزئه عن واحد منهما (١). فنية الصلاة إِذا نوى معها دفع الغريم أولى بالبطلان.

ومنها: ما حكاه النووي (٢) عن جماعة من الأصحاب: "فيمن قال له شخص: صل الظهر ولك عليَّ دينار، فصلاها بهذه النية، أنه تجزئه ولا يستحق الدينار" جزم به، وهي أشكل من الأولى (٣).

المأخذ الثاني: وهو ترتب الثواب على العبادة إِذا شَرِكَ (٤) فيها أمر آخر دنيوي أو رياء (٥)، فالذي اختاره الغزالي اعتبار الباعث على العمل، فإِن [كان] (٦) القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن [كان] (٧) القصد الديني هو الأغلب كان

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 223 (SanadKitab #127669, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.