من نوى بغسله الجنابة والجمعة معًا لا يجزئه عن واحد منهما (١). فنية الصلاة إِذا نوى معها دفع الغريم أولى بالبطلان.
ومنها: ما حكاه النووي (٢) عن جماعة من الأصحاب: "فيمن قال له شخص: صل الظهر ولك عليَّ دينار، فصلاها بهذه النية، أنه تجزئه ولا يستحق الدينار" جزم به، وهي أشكل من الأولى (٣).
المأخذ الثاني: وهو ترتب الثواب على العبادة إِذا شَرِكَ (٤) فيها أمر آخر دنيوي أو رياء (٥)، فالذي اختاره الغزالي اعتبار الباعث على العمل، فإِن [كان] (٦) القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن [كان] (٧) القصد الديني هو الأغلب كان