الصيمرى (١): "أنه يصح إِذا نَوَى الواجبَ عليه، قياسًا على من نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها وصلى الخمس فإِنه يحذر في عدم جزم النية للضرورة" (٢). ثم عدم الجزم بالنية فيه صور:
منها: أن يقول: أصوم غدًا إِن شاء الله تعالى، وفيه ثلاثة أوجه (٣)؛ أحدها: الصحة مطلقًا، وبه قال القاضي أبو الطيب. والثاني: البطلان مطلقًا وهو قول الصيمرى. والثالث: إِن قَصَدَ الشكَ أو تعليقَ الصومِ لم يصح، وإن قَصَدَ التبركَ أو تعليقَ الحياة (٤) على مشيئة الله تعالى وتمكينه صح. وهذا هو الأصح.