ومنها: إِذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، ثم تبين له من الليل أنه يقدم غدًا.
فنوى الصوم، وقدم من الغد، فوجهان، أصحهما: الإِجزاء؛ لأنه بنى على أصل مظنون (١).
ومنها: إِذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إِن كان من رمضان، فله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يعتقد (٢) كونه من رمضان معتمدًا على قول من يثق به ممن لا يثبت بقوله (٣)، كالنساء والعبيد، فيجزم بالنية لذلك، ثم تبين كونه من رمضان فيجزئه ذلك، كما لو أخبره أحد هؤلاء بدخول وقت الصلاة (٤). فلو قال والحالة هذه: أصوم غدًا (٥) إِن كان من رمضان، فإِن لم يكن فتطوع؛ لم يصح صومه على ظاهر النص وإِن بان أنه من رمضان (٦)، وفي وجه يصح (٧). ورَأى إِمامُ الحرمين طردَ هذا الخلاف في