Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 244

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها
  3. [النية الحكمية، والمنافي لها]

[النية الحكمية، والمنافي لها]

اعلم: أنه لا شك أن النية لا يشترط استحضارها دائمًا فيما هي شرط فيه؛ لتعذر ذلك، فاكتفى الشارع ﷺ باستصحابها مع عدم المنافي لها، وتكون حكمية.

ثم المنافي للنية قد يكون: نيةَ قطعها والخروجَ من تلك العبادة، أو قلبَ العبادة من صفة إِلى أخرى (١).

والعبادات في قطعها بالنية على أربعة أضرب (٢):

الأول: الصلاة وتبطل بنية الخروج منها كما في الإِسلام (٣)، وكذا بالتردد في أنه هل يخرج منها أم لا؟ لأن التردد يناقض الجزم.

الثاني: الحج والعمرة فلا يبطلان بنية الخروج قطعًا؛ لأنهما لا يبطلان بالمفسد (٤)

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 244 (SanadKitab #127669, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.