Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 272

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك

الثالث: أن يراد بالأصل القاعدة المستقرة.

الرابع: أن يراد بالأصل الأغلب (١).

الحامس: أن يراد بالأصل الاستصحاب (٢). وهذا هو المقصود بهذه القاعدة، وهذا على أنواع:

الأول: استصحاب النفي في الأحكام الشرعية إلى أن يرد دليل، فنستصحب البراءة الأصلية؛ وهذا متفق عليه عند أهل السنة، ويقولون: لا حكم إلَّا للشرع.

الثاني: استصحاب حكم العموم حتى يرد مخصص، وحكم النص حتى يرد ناسخ: وهذا -أيضًا- متفق عليه.

الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته حتى يثبت معارض راجح يرفعه؛ وهذا أيضًا من مقصود هذه القاعدة (٣). وهو متفق عليه عند الفقهاء: قال الرازى:

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 272 (SanadKitab #127669, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.