Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 288

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك
  3. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]
  4. [مسائل ترجح فيها الظاهر]

وصححه الهروي (١). وأصحهما عند الجمهور: أن القول قول المالك إِذا مضت مدة لمثلها أجرة والدابة باقية؛ لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الأذن، فكذا في صفته.

ومنها: لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان، أحدهما: أن [القول] (٢) قول مدعيه؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن وبقاء ملك البائع وعدم العقد الصحيح. والثاني، وهو الصحيح: أن القول قول مدعي الصحة، عملًا بالظاهر. قال الرافعي (٣): "الظاهر في العقود الصحة وعدم الشرط المذكور".

ومنها: لو اختلفا بعد البيع في رؤية المبيع: فأنكرها المشترى، وأثبتها البائع، قال الغزالي في فتاويه (٤): "القول قول البائع؛ لأن المشترى له أهلية الشراء وقد أقدم عليه). يعني: فالظاهر صحة العقد. قال الرافعي (٥): "ولا ينفك عن خلاف" وقد ذكر الخلاف ابن أبي الدم (٦)، وعلل بأن الأصل

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 288 (SanadKitab #127669, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.