Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 291

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك
  3. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]
  4. [مسائل ترجح فيها الأصل]

النجاسة (١) كالمجوس (٢)، ومن لا يتدين لكن ينهمكون في مباشرة النجاسة كالنصارى (٣) في الخمر والخنزير.

ومنها: ثياب مدمني الخمر (٤)، ومن يغلب عليه مخامرة (٥) النجاسة من المسلمين كالقصابين.

ومنها: طين الشوارع حيث لا تتيقين النجاسة، والأصح في جميع هذه الصور: القول بالطهارة؛ استصحابًا للأصل، وتقديمًا له على الظاهر.

وقال مالك بالنجاسة في الجميع ترجيحًا للظاهر الغالب على الأصل (٦).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 291 (SanadKitab #127669, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.