Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 306

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك
  3. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]
  4. [أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]

ومنهم من سكت ومنهم الصديق والفاروق ﵄ فلم يستفهموا مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ (١).

[المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]

واعلم أن قولنا: "اليقين لا يزال بالشك" ما المراد بالشك؟

قال النووي (٢): "مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها هو: التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحًا. فهذا معناه في استعمال الفقهاء وكتب الفقه.

أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا وقالوا: التردد بين الطرفين إِن كان على السواء فهو الشك، وان كان أحدهما راجحًا فالراجح ظن والمرجح وهم". والله أعلم (٣).

[أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]

قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني (٤): "الشك على ثلاثة أضرب؛ شك طرأ على أصل حرام. وشك طرأ على أصل حلال. وشك لا يعرف أصله:

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 306 (SanadKitab #127669, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.