Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 311

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير
  3. النوع الأول: المتعلق بالعبادات
  4. [رخص السفر]

النوع الأول: المتعلق بالعبادات

فمنه ما مشروعيته عامة، كالمسح على الخف حضرًا وسفرًا للحاجة، وكالقعود في صلاة التطوع مع المقدرة على القيام لإكثار النوافل. ومنه ما هو مختص بالسبب الذي توجد معه مشقة، كرخص السفر والمرض والإكراه وغير ذلك.

[رخص السفر]

أما السفر فقد ذكر النووي: "أن رخصه ثمانية (١): منها ما يختص بالطويل (٢): وهي قصر الصلاة، والفطر في رمضان، والمسح على الخف ثلاثة أيام. واثنان (٣) لا يختصان بالطويل: وهما ترك الجمعة، وأكل الميتة عند الاضطرار. وثلاثة (٤) فيها خلاف: وهي الجمع بين الصلاتين، والتنفل على الدابة، وإسقاط الفرض بالتيمم.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 311 (SanadKitab #127669, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.