منها: أن يريد نكاح امرأة فينظر إِليها للحديث فيه (٢). وهو مستحب: على الأصح. وقيل: مباح، والأمر فيه للإرشاد.
ومحله الوجه والكفان: على الصحيح. وفي [وجه] (٣): كنظر الرجل إِلى الرجل.
وفي الأمة وجوه (٤): أحدهما: ما يرى من العبد. والثاني: ما يبدو عند المهنة.