Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 334

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الرابعة الضرر مزال

والأصل في ذلك قوله ﵊: (لا ضرر ولا ضرار) (١) مع أحاديث أخر.

وقد اختلف في اللفظتين في الحديث، فقيل: الضرر ما كان من فعل واحد، والضرار ما كان من اثنين كل منهما بالآخر وإن كان الثاني على وجه المجاز (٢)، كما في قوله ﵊: (أد الأمانة إِلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) (٣) (٤). وقيل: الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار مضرة الغير من غير أن تنتفع به (٥). وقيل غير ذلك.

وهذه القاعدة يبني عليها كثير من أبواب الفقه ومسائل لا تكاد تحصى.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 334 (SanadKitab #127669, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.