Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 341

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الرابعة الضرر مزال
  3. [مسائل دخول العبد المسلم في ملك الكافر]

الثالثة: رجوع الوالد فيما وهب من ولده.

الرابعة: الملك الضمني على الصحيح، كقوله: أعتق عبدك عني على ألف.

الخامسة: الرد بالعيب على الصحيح.

السادسة: تعجيز المكاتب نفسه (١). والله أعلم.

واعتراض النووي على السادسة (٢): بأن المكاتب لم يزل الملك عنه.

واستدرك سابعة (٣)، وهي: ما إِذا اشترى من يعتق عليه إِما باطنًا أو ظاهرًا، كما [إِذا] (٤) أقر بحرية عبد (٥)، ثم اشتراه، فإِنه يصح تعويلًا على صاحب اليد، ويعتق عليه (٦). واخْتلِفَ في هذا العقد هل هو شراء أو فداء؟ والراجح أنه شراء من جانب

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 341 (SanadKitab #127669, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.