Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 343

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الرابعة الضرر مزال
  3. [مسائل دخول العبد المسلم في ملك الكافر]

تتجدد فيه الشفعة (١).

وبقيت أيضًا مسائل:

إحداها (٢): إذا جاز له نكاح الأمة بشرطه، وكانت لكافر، هل يجوز؟

فيه وجهان، الصحيح: الجواز. وينعقد الولد مسلمًا تبعًا لأبويه، وينعقد على ملك الكافر (٣) قهرًا كالإرث، ثم يؤمر بإِزالة ملكه عنه.

الثانية: إذا وطئ الأبُ جاريةَ الولد، واستولدها؛ فإِنه لا فرق بين المسلم والكافر الذمي (٤)، فيثبت الاستيلادُ على الأظهر وان كان المستولِدُ ذميًا والابنُ مسلمًا وكذلك أمته (٥)، ويقدرُ دخولها في ملكه (٦) قهرًا كالإرث، ثم يكون حكمها حكم

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 343 (SanadKitab #127669, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.