Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 354

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الرابعة الضرر مزال
  3. [اجتماع المصالح والمفاسد]
  4. النوع الثاني: أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة

[اجتماع المصالح والمفاسد]

ولو اجتمعت المصالح والمفاسد؛ فإِن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد تعين ذلك. وإن لم يمكن الجمع فهنا مجال النظر، وهو ثلاثة أنواع:

الأول: غلبة المفسدة على المصلحة:

فيقدم درء المفسدة ولا مبالاة بفوات المصلحة (١)، بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (٢) فحرمهما الله تعالى حين غلبت مفسدتهما على ما فيهما من المنافع: ومسائل هذا النوع كثيرة (٣).

النوع الثاني: أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة (٤):

وأمثلته كثيرة جدًا (٥): منها: الصلاة مع اختلال أحد شروطها من طهارة وغيرها، ففيه مفسدة، لما فيه من الإخلال بجلال الله تعالى في أنه لا يناجى إِلا على أكمل

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 354 (SanadKitab #127669, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.