Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 368

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الخامسة وهي اعتبار العادة والرجوع إليها
  3. [تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة)

ومنها: إِذا اطردت عادة المتبارزين بالأمان، ولم يجر بينهما شرط، فهل تنزل العادة منزلة الشرط؟

فيه وجهان؛ الأصح: نعم. والله أعلم.

وقد شذ عن هذه القاعدة مسألتان (١)، على ظاهر مذهب الشافعي الذي نص عليه:

إِحداهما: استصناع الصناع الذين (٢) جرت عادتهم: أنهم لا يعملون إِلا بأجرة لمن استصنعهم (٣)، كالغسال والحلاق ونحوهما، فقال الشافعي: "إِذا لم يجر استئجار لا يستحقون شيئًا".

وفي المذهب ثلاثة أوجه:

أحدها: الاستحقاق مطلقًا، وإِن لم تجر عادة الصناع بذلك.

والثاني: إِن بدأه العامل لم يستحق شيئًا، وان بدأ المصنوع له وأمره بذلك استحق عليه أجرة المثل.

والثالث: إِن كان عادتهم: لا يعملون ذلك إِلا بأجرة وجبت (٤). وصححه الشيخ

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 368 (SanadKitab #127669, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.