العرف" (١).
واختلفوا مما خرج ابن سريج هذه المسألة:
فقيل: من مسألة الهدى، إِذا عطب (٢) قبل المحل، فإِنه ينحر ويُعْمِل (٣) نَعْله (٤) في دمه، فيحل بذلك للمساكين (٥).
وقيل: من مسألة الخلع، إِذا قال لها: أنت طالق إِن أعطتني ألفًا (٦). وَوَضَعَتْها (٧)
Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني
العرف" (١).
واختلفوا مما خرج ابن سريج هذه المسألة:
فقيل: من مسألة الهدى، إِذا عطب (٢) قبل المحل، فإِنه ينحر ويُعْمِل (٣) نَعْله (٤) في دمه، فيحل بذلك للمساكين (٥).
وقيل: من مسألة الخلع، إِذا قال لها: أنت طالق إِن أعطتني ألفًا (٦). وَوَضَعَتْها (٧)
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 371 (SanadKitab #127669, hlm. urut 366)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.