والزمَه اِذا توجه الحكم عليه (١).
[ما تثبت به العادة]
إِذا تقرر ذلك فهل من شرط العادة التكرر، أم تكفي المرة (٢)؟ وذلك يختلف باختلاف الصور:
فمنها: عادة المرأة في الحيض.
وفيها أربعة أوجه؛ أصحها: تثبت بمرة مطلقًا (٣)، وهو ظاهر نص
Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني
والزمَه اِذا توجه الحكم عليه (١).
إِذا تقرر ذلك فهل من شرط العادة التكرر، أم تكفي المرة (٢)؟ وذلك يختلف باختلاف الصور:
فمنها: عادة المرأة في الحيض.
وفيها أربعة أوجه؛ أصحها: تثبت بمرة مطلقًا (٣)، وهو ظاهر نص
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 373 (SanadKitab #127669, hlm. urut 368)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.