ومنها: إذا قال لعبده: بعتك نفسك بكذا. فقبل، نقل المزني: أنه يصح، ويعتق في الحال، ويلزم المال في ذمته.
وأطبق الأصحاب على القول به. ونقل الربيع (١) قولًا: أنه لا يصح (٢)، وهو نظر إلى صيغة اللفظ، كما أن الأول نظر إلى المعنى.
ومنها: ما إذا قال: إِن أديت إِليّ ألفًا فأنت حر. ففيه خلاف يرجع إِلى ثلاثة أوجه، أحدها: أنه عتق بصفة (٣). والثاني: كتابة فاسدة. والثالث: معاملة صحيحة (٤).
وفي الوسيط (٥): "إِذا قال: إِن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فأتت بألف مغصوبة، ففي