Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 411

  1. قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟

في البيع أولى من النكاح.

ومنها: إذا قال لعبده: بعتك نفسك بكذا. فقبل، نقل المزني: أنه يصح، ويعتق في الحال، ويلزم المال في ذمته.

وأطبق الأصحاب على القول به. ونقل الربيع (١) قولًا: أنه لا يصح (٢)، وهو نظر إلى صيغة اللفظ، كما أن الأول نظر إلى المعنى.

ومنها: ما إذا قال: إِن أديت إِليّ ألفًا فأنت حر. ففيه خلاف يرجع إِلى ثلاثة أوجه، أحدها: أنه عتق بصفة (٣). والثاني: كتابة فاسدة. والثالث: معاملة صحيحة (٤).

وفي الوسيط (٥): "إِذا قال: إِن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فأتت بألف مغصوبة، ففي

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 411 (SanadKitab #127669, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.