Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 415

  1. قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟

يملك) (١). قال النووى: "هذا الفرق أصح والله أعلم" (٢).

فلو كانت البهيمة مسبلة (٣) ليس لها مالك فوجهان نقلهما ابن الوكيل (٤)، أحدهما: البطلان، إِذ البهيمة لا تملك نظرًا إِلى اللفظ (٥). والثاني: الصحة، اعتبارًا بالمعنى، وهو للإِنفاق (٦) عليها، إِذ هو من جملة القرب.

ومنها: إِذا راجع بلفظ النكاح أو التزويج فأوجه، أحدها: أنه لغو، اعتبارًا باللفظ، وهو مناف لمقصود الرجعة. والثاني: يصح (٧) ولا يحتاج إِلى نية؛ لأنه أقوى من قوله: راجعت. والثالث وهو الأصح: أنه كناية تنفذ بالنية؛ لإشعاره بالمعنى، وتقاعده عن إِفادته إِياه من كل وجه.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 415 (SanadKitab #127669, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.