يملك) (١). قال النووى: "هذا الفرق أصح والله أعلم" (٢).
فلو كانت البهيمة مسبلة (٣) ليس لها مالك فوجهان نقلهما ابن الوكيل (٤)، أحدهما: البطلان، إِذ البهيمة لا تملك نظرًا إِلى اللفظ (٥). والثاني: الصحة، اعتبارًا بالمعنى، وهو للإِنفاق (٦) عليها، إِذ هو من جملة القرب.
ومنها: إِذا راجع بلفظ النكاح أو التزويج فأوجه، أحدها: أنه لغو، اعتبارًا باللفظ، وهو مناف لمقصود الرجعة. والثاني: يصح (٧) ولا يحتاج إِلى نية؛ لأنه أقوى من قوله: راجعت. والثالث وهو الأصح: أنه كناية تنفذ بالنية؛ لإشعاره بالمعنى، وتقاعده عن إِفادته إِياه من كل وجه.