Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 431

  1. [قاعدة: في مبنى الأيمان]

مع كثرتها، فاطرد العرف فيه (١). بخلاف اسم البيت: فإِنهم لا يستعملونه في المتخذ من الجلد والشعر وغيرهما، (٢) ولا يفهمون ذلك عند الاستعمال؛ لفقدها وقلتها، فلم يتحقق عرف على خلاف اللغة" (٣).

ثم قال: (٤) "وفيهما ما يُبَين أن الشافعي تتبع قضية (٥) اللغة تارة، وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الأصل. والعرف إِذا استمر واطرد أخرى". والله أعلم.

واعترض على قول الرافعي: "عند ظهورها وشمولها": بأنه اِن أراد به الظهور في العرف، فيكون التقدير: أنه إِذا اتفق الاصطلاحان العرفى واللغوى فيعمل به. وما عدا ذلك (٦) فهو موضع الإِشكال الذي أورده أبو زيد.

ويجاب عنه: بأن المراد بالظهور عدم الاضطراب (٧).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 431 (SanadKitab #127669, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.