Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 460

  1. [قاعدة: أصل وضع الصفة أن تجئ للتخصيص أو للتوضيح]

والثاني: (١) تطلق؛ لأنه أشار إلى عين الثوب. قال الرافعي: "وهذا هو الأشبه". وقال الهروي (٢): "لأنه لا حاجة إلى وجه التعريف" (٣).

ومثله: إذا قال: لا أكلم هذا الصبي، فصار شيخًا. أَوْ: لا آكل من لحم هذا الحمل، فصار كبشًا (٤). وأمثال ذلك. ومنهم من خرج هذه المسائل على اختلاف الإشارة [والعبارة] (٥) ويأتي (٦).

ومنها: إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان. فقدم في أثناء النهار، ففيه

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 460 (SanadKitab #127669, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.