Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 473

  1. قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]
  2. [حكم الأشياء قبل البعثة]

بالنسبة إِلى تقبيح العقل كالخداع فلا فرق.

ويمكن أن يفرق: بأن البيع على بيع الغير قد يظن كثير من الناس أنه مندرج في صور البيع ممن يزيد (١)، فلا يفرق بين الركون (٢) وعدمه (٣)، وربما يتوهم أن ذلك من جملة النصحية، فلذلك قيده الشافعي بالعلم بالخبر، بخلاف النجش.

ومع احتمال هذا الفرق: لا ينبغي أن يقال: بالتقبيح العقلي، وبنقض القاعدة الكلية المشهورة (٤)، مع ما يترتب على ذلك من الأصول المهمة، في أصول الدين، وأصول الفقه، والفقه أيضًا.

[حكم الأشياء قبل البعثة]

ومن فروع هذه المسألة: حكم الأشياء قبل البعثة (٥)، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا:

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 473 (SanadKitab #127669, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.