Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 15

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. القسم الثاني: الواجب المخير
  3. [الضرب الأول: أن يكون التخيير ثابتا بالنص في أصل المشروعية]

وذكروا: أن فائدته (١) الثواب على الجميع إذا أتى به ثواب الواجب، والعقاب على الجميع إِذا ترك الكل (٢). وهذا لم يقل به إلا شرذمة من المعتزلة، وقد صرح أبو هاشم (٣) منهم وغيره: "بأنه لا يثاب (٤) ثواب الواجب إلا على واحد، وكذا العقاب" (٥).

ويتخرج على هذأ الخلاف مسائل أخر:

منها: إذا مات من له تركة، وفي ذمته كفارة مخيرة. قال البغوي والرافعي: "الواجب أقل الأشياء قيمة من اللخصال" (٦).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 15 (SanadKitab #127669, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.