Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 42

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. [قاعدة: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف فإنه واجب]

فلو صلاها بالتيمم، قال ابن سريج والخِضْرِي (١): "يلزمه التيمم لكل واحدة"، واختاره القفال، إِذا الكل متصف بالوجوب، واحدة بالذات والباقي بعلة الاشتباه.

وقيل: يكفي تيمم واحد؛ لأن الواجب واحدة بالأصالة، والباقي بالتبع، وبهذا قطع الجمهور.

قال السنجي (٢) وغيره: "هذا الخلاف متفرع على المذهب في أنه لا يجب تعيين الفريضة في نية التيمم، فإِن [قلنا] (٣) بالمرجوح: أنه يجب (٤)، تَيَممَ (٥) لكل صلاة قطعاً". واختار الدارمي (٦) جريان الخلاف وإن قلنا يجب تعيين

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 42 (SanadKitab #127669, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.