فلو صلاها بالتيمم، قال ابن سريج والخِضْرِي (١): "يلزمه التيمم لكل واحدة"، واختاره القفال، إِذا الكل متصف بالوجوب، واحدة بالذات والباقي بعلة الاشتباه.
وقيل: يكفي تيمم واحد؛ لأن الواجب واحدة بالأصالة، والباقي بالتبع، وبهذا قطع الجمهور.
قال السنجي (٢) وغيره: "هذا الخلاف متفرع على المذهب في أنه لا يجب تعيين الفريضة في نية التيمم، فإِن [قلنا] (٣) بالمرجوح: أنه يجب (٤)، تَيَممَ (٥) لكل صلاة قطعاً". واختار الدارمي (٦) جريان الخلاف وإن قلنا يجب تعيين