Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 44

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. [قاعدة: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف فإنه واجب]

الأصحاب هذه الطريقة (١).

فإِن كانت الصلاتان من يومين، فإن تخالفتا فهو كما لو كانتا (٢) من يوم، وإن كانتا متفقتين ففيه الوجهان، فعلى قول ابن سريج: يصلي عشر صلوات بعشر تيممات. وعلى قول الجمهور: يصلى كل خمس. بتيمم، فيلزمه تيممان.

ومنها: إِذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب يلزمه غسله كله، وإن كانت في بساط يصلي عليه أو أرض صغيرة أو بيت ونحو ذلك فالصحيح: أنه لا بد من غسل الجميع كالثوب.

ومنها: أجرة الكيال في المبيع كيلاً هي على البائع؛ لأن عليه تسليم المبيع (٣).

ومؤنة الوزن في الثمن الذى في الذمة على المشترى لذلك (٤). وفي الصيرفى (٥) وجهان في الحاوى (٦).

ومنها: إِذا أكرى دابة للركوب فعليه الإكاف (٧)، والبرذعة (٨)،

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 44 (SanadKitab #127669, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.