فإِن كانت الصلاتان من يومين، فإن تخالفتا فهو كما لو كانتا (٢) من يوم، وإن كانتا متفقتين ففيه الوجهان، فعلى قول ابن سريج: يصلي عشر صلوات بعشر تيممات. وعلى قول الجمهور: يصلى كل خمس. بتيمم، فيلزمه تيممان.
ومنها: إِذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب يلزمه غسله كله، وإن كانت في بساط يصلي عليه أو أرض صغيرة أو بيت ونحو ذلك فالصحيح: أنه لا بد من غسل الجميع كالثوب.
ومنها: أجرة الكيال في المبيع كيلاً هي على البائع؛ لأن عليه تسليم المبيع (٣).
ومؤنة الوزن في الثمن الذى في الذمة على المشترى لذلك (٤). وفي الصيرفى (٥) وجهان في الحاوى (٦).