Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 46

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. [قاعدة: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف فإنه واجب]

وفصل البغوى (١): فأطلق اللزوم (٢) فيما عدا السرج والإكاف والبرذعة: وفرق في الثلاثة بين أن تكون الإجارة على عين الدابة فتكون على المكترى، أو على الذمة فتكون على المؤجر؛ لأنه من تتمة الانتفاع.

وكذا قالوا: إِذا اكتري لحمل متاع فالأوعية على المكرى إِن وردت الإِجارة على الذمة، وعلى المكترى إِن كانت على عين الدابة،. وكذا الكلام في الحبل والرشا (٣) في الاكتراء (٤) للاستقاء كالأوعية سواء. ومنها: إِذا اختلطت زوجته بأجنبيات محصورات وجب الكف عن الجميع، حتى يتيقن الحال (٥)، بخلاف غير المحصور (٦)؛ لمشقة

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 46 (SanadKitab #127669, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.