اللبون أصلا فيدفعها مع حقتين ويأخذ جبرانين (١)، وهل له أن يدفع حقه، مع ثلاث بنات لبون، وثلاث جبرانات؟
فيه وجهان، أصحهما: يجوز ذلك. وليس له أن يخرج حقتين وبنتي لبون ونصفاً بالاتفاق؛ لما فيه من التشقيص (٢).
ومنها: إِذا وجد فاضلاً عما يحتاج إِليه نصف صاع، فهل يخرجه عن الفطره؟
وجهان، الأصح: نعم، محافظة عن (٣) الواجب بقدر الإمكان للحديث. والثانى: لا؛ لما [سيأ] (٤) تي في الكفارة.
ومنها: إِذا وجد في الكفارة المرتبة نصف رقبة اتفق الأصحاب على أنه لا يعتقها، بل ينتقل إِلى الصيام، ووجهه: أن إِيجابَ بعض الرقبة مع صيام الشهرين جَمْعٌ بين البدل والمبدل، وصيام شهر مع عتق بعض الرقبة يُبَعِّضُ الكفارة (٥).