وله صور:
منها: إِذا مسح جميع رأسه، وفيه وجهان، صحح النووى في موضع (١): إِنه كله يوصف بالوجوب.
وفي موضع (٢): أن الزائد على الواجب تطوع.
واختلفوا هل محل الخلاف إِذا مسح دفعة، فإِن مسح مرتبا كان الزائد نفلا قطعا، أم لا فرق؟
صحح النووى في شرح المهذب أنه لا فرق (٣).
ومنها: [لو] (٤) طوّل القيام في الصلاة أو (٥) الركوع أو السجود، وفيه (٦) وجهان، واختلف كلام النووي -أيضا- في التصحيح (٧).