Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 60

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. قاعدة (الواجب الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب؟)

وثانيها: أن (١) الهدى المنذور، إذا قلنا، جميع البعير المخرج عن الشاة واجب؛ لم يجز الأكل منه.

وثالثها (٢): في الزكاة، إذا عجل البعير عن الشاة في الخمس من الابل، ثم ثبت له الرجوع لهلاك النصاب (٣) أو استغناء الفقير، فإِن قلنا: الجميع واجب، رجع في جميعه. وإلا (٤) ففي خمسه (٥).

وذكر ابن الوكيل (٦): "أن من كشف عورته في الخلاء زائداً على قدر الحاجة، هل يأثم على كشف الجميع، أو على القدر الزائد؟ فيه خلاف".

قال ابن الوكيل (٧): "وإذا فُتِحَ هذا الباب اتسع لهذه الصورة نظائر من المحرمات". والله أعلم.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 60 (SanadKitab #127669, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.