Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 64

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. قاعدة (إذا نسخ الوجوب، هل يبقى الجواز؟)

ما (١) نفاه (٢). وهذا إذا كان الحدث الذى نوى رفعه عليه.

فإِن لم يكن، وتعمد نيته، بطل وضوؤه على الأصح لتلاعبه، بخلاف ما إذا كان غالطا (٣).

ومنها: لو أتى في صلاته بما ينافي الفرضية، ولا ينافي أصل الصلاة (٤)، فهل تبطل الصلاة من أصلها، أم يبطل الفرض وتصير نفلاً؟

قولان مخرجان (٥) من نصوص:

أحدها: لو نوى الظهر قبل الزوال غالطاً نص على أنه يصح نفلا.

وثانيها: لو تحرم بصلاة، ثم حضر جماعة يصلون، قال الشافعي (٦): "أحببت أن يسلم من ركعتين تكونان له نافلة". فصحح النفل مع بطلان الفرض كالتي قبلها.

وثالثها: لو وجد القاعد (٧) خفة (٨) فَلمْ يقم بطلت صلاته (٩).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 64 (SanadKitab #127669, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.