Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 66

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. قاعدة (إذا نسخ الوجوب، هل يبقى الجواز؟)

وإن قلنا: يتمها ظهرا، فهل تكون بنفسها، أم لا بد من نية؟

وجهان، والأصح: أنه يتمها ظهراً، وأنه لا يحتاج إِلى نية.

ومنها: إِذا أحرم بالحج قبل أشهره، هل يبطل أم ينعقد عمرة؟

فيه خلاف، والأصح: انعقاده عمرة؛ لقوة الحج.

ومنها: إِذا قال: بعت بلا ثمن. هل ينعقد بيعاً، ويلغو بلا ثمن (١)، فيكون فاسدا (٢)؟ أو يصح (٣)؟

قولان (٤) مخرجان على هذه القاعدة (٥). فإِن قلنا: يصح فهل يكون هبة أو إِباحة (٦)؟

وجهان.

ولو قبض المعقود عليه، وتلف في يده:

فإِن قال (٧): يكون بيعاً فاسداً، كان مضموناً على قاعدة: أن البيع الفاسد له حكم

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 66 (SanadKitab #127669, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.