- كما لو اختلطت أخته من الرضاع بأجنبية فإنه يمتنع نكاحهما جميعا -ويلزمه التعيين على الفور.
ونطر ذلك: (١) ما لو صلى صلاتين، ثم تيقن أنه أحدث في إِحداهما، ولم يعرف عينها، يلزمه أن يصليهما معا.
ونطر مسألة الطلاق: العتق (٢). والله أعلم.
Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني
- كما لو اختلطت أخته من الرضاع بأجنبية فإنه يمتنع نكاحهما جميعا -ويلزمه التعيين على الفور.
ونطر ذلك: (١) ما لو صلى صلاتين، ثم تيقن أنه أحدث في إِحداهما، ولم يعرف عينها، يلزمه أن يصليهما معا.
ونطر مسألة الطلاق: العتق (٢). والله أعلم.
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 89 (SanadKitab #127669, hlm. urut 568)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.