Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 108

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث الثاني في أقسام الأسباب والمسبباب باعتبار تعددها أو توحدها
  3. القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسببها واحد

البحث الثاني (١) في أقسام الأسباب والمسبّباب باعتبار تعددها أو توحدها

السبب قد يكون واحداً وقد يكون أكثر، وكذا المسببات، ثم الأسباب قد تقع دفعة وقد تقع مترتبة، وقد يكون مسببها واحداً وقد يكون أكثر، ثم قد تتداخل الأسباب (٢) أو المسببات وقد تتباين.

القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسبّبها واحد، كأسباب الوضوء والغسل (٣)، وتجزئ عنها طهارة واحدة قطعا.

نعم: لو نوى رفع حدث واحد منها ففيها أوجه، اصحها: يرتفع حدثه مطلقاً (٤). والثاني: المنع مطلقاً. والثالث: إِن نوى رفع الأول صح، وإِلا فلا. والرابع: إِن نوى رفع الآخر صح، وإِلا فلا. والخامس: إِن تعرض لغير ما نواه بالنفي لم يصح،

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 108 (SanadKitab #127669, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.