Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 125

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث الثالث (الفعل هل يقوم مقام القول؟)

أيتهما (١) شاء (٢) ". قال الرافعي (٣): "ولما أطلق الأكثرون المنع منهما جميعاً، أشعر ذلك بأن الظاهر عندهم: أنه (٤) ليس بتعيين ".

وإذا قلنا: الوطء تعيين. فهل تكون سائر الاستمتاعات تعييناً؟

فيه وجهان بناء على الخلاف في أن المباشر هل تحَرِّم الربيبة (٥)؟

أما إِذا قال: إِحداكما طالق أو حرة. ونوى واحدة معينة، ثم طولب بالبيان، فوطئ إِحداهما، فإِنه لا يكون تعيينا للطلاق أو العتق في الأخرى (٦) قطعا (٧).

ومنها: أن الرجعة لا تحصل بالوطء: على المشهور، وعن ابن سريج: أنه تحصل به الرجعة، وطرده في التقبيل واللمس بشهوة.

وعلى المشهور: الفرق بينه وبين وطء البائع في مدة الخيار بما مر (٨).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 125 (SanadKitab #127669, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.