بضعها- والوطء يدل على الملك، فإنه لا يقع إِلا فيه ".
وتتصور المسألة فيما: إِذا قسم الإِمام الغنيمة قسمة تَحكُّم (١)، فخص بعضهم ببعض الأعيان أو الأنواع.
قال البغوى في هذه الصورة: " لا يملكه الغانم قبل اختيار التملك: على الأصح، حتى لو ترك بعضهم حقه صرف إِلى الباقين (٢) ". والله أعلم.
* * *