Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 131

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث الرابع [فى تعليق الطلاق على أمر يمكن الاطلاع عليه، أو على أمر لا يعلم إلا من جهة المرأة]

ومنها: إِذا قال: إِن زنيت فأنت طالق. فقالت: زنيت، فوجهان، أصحهما: لا تطلق؛ لإِمكان إِطلاع البينة.

ووجه الآخر: أنه من العمل الخفي، وإليه ميل الغزالي (١).

قال الرافعي (٢): " وطرد [الخلاف] (٣) في الأفعال الخفية ".

ومنها: إِذا علق الطلاق بولادتها، فقالت: ولدت. وأنكر الزوج، فوجهان (٤):

أصحهما: لابد من البينة. قال الماوردى: " هو قول الجمهور ".

وقال القاضي أبو حامد وابن الحداد: يقبل قولها كالحيض، فإِنه يقبل قولها في انقضاء العدة بهما (٥) جميعاً على الصحيح. وفي وجه ثالث: إِن ادعت وضع ولد كامل فلا بد من البينة، بخلاف غيره، قاله أبو إِسحق (٦).

وفي وجه رابع: إِن ادعت وضع ميت لم تظهره فلا بدَّ من البينة.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 131 (SanadKitab #127669, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.