Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 147

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث السادس [في تردد السبب المعلق عليه بين وجه استحالة ووجه إمكان]
  3. [دوام المعلق عليه، هل ينزل منزلة ابتدائه؟]

[دوام المعلق عليه، هل يُنَزَّل منزلة ابتدائه؟]

واعلم: أن دوام المعلق عليه، هل ينزل منزلة ابتدائه؟

الظاهر: أنه لا ينزل؛ لأن الشرط يستدعي استئنافاً، وبقية الشيء لا تكون استئنافاً فيه (١) لغة ولا عرفًا (٢). وذكر الرافعي مسألتين (٣):

إِحداهما: " إِذا قال: إِن حضت فأنت طالق. وكانت حائضاً، فلا يقع الطلاق، حتى تطهر ثم تحيض ".

الثانية: " إِذا قال: إِن أدركت الثمار فأنت طالق. وكانت الثمار مدركة، فهو تعليق بالإِدراك المستأنف في العام القابل ". واستشكله الرافعي (٤) " بأن استدامة اللبس لبس، واستدامة الركوب ركوب (٥) ". قال: " فليكن الحكم كذلك فى الطلاق ".

قال: " وفي وجه: إِنه إِن استمر بها الدم بعد التعليق ساعة يقع الطلاق، ويكون دوام الحيض حيضًا ". قلت (٦): الفرق بين هذا وبين اللبس والركوب: أنهما من المصادر السيالة، التي يطلق اللفظ على كل جزء منها. بخلاف الحيض، فإِنه يعتبر بابتداء وانتهاء، فلا يصدق على استدامته ابتداء. وإدراك الثمر أبعد، فإِنه بعد حصوله لم يبق له تجدد شيئا بعد شيء، كدم الحيض، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 147 (SanadKitab #127669, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.