Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 171

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث التاسع فيما يتقدم من الأحكام على أسبابها

قال الزيادى (١)] (٢) للحامل تقديم الفدية على الفطر، ولا تقدم إِلى فدية يوم واحد" (٣). يعنى بعد طلوع الفجر.

ومنها (٤): كفارة الجماع في نهار رمضان، المذهب: أنه لا يجوز تقديمها عليه.

ومنها: لو أراد تعجيل الفدية لتأخير قضاء رمضان، إِلى بعد رمضان آخر، قبل مجئ ذلك الثاني، فوجهان، قال النووى (٥): "هو كتعجيل كفارة الحنث لمعصية". ويأتي.

ومنها (٦): الدماء والإِطعامات المتعلقة بالحج، وفيه صور:

منها: دم القران، فيجوز بعد الإِحرام بالنسكين، ولا يجوز قبل ذلك قطعاً، كالأضحية (٧).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 171 (SanadKitab #127669, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.