Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 173

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث التاسع فيما يتقدم من الأحكام على أسبابها

الروضة في كفارة اليمين (١):

"يجوز تقديم الإِعتاق والتصدق على الشفاء ورجوع الغائب. وفي فتاوى القفال ما ينازع فيه" (٢) والله أعلم.

ومنها: ما يتعلق بكفارة الظهار:

قال الرافعي (٣): "التكفير بالمال بعد الظهار وقبل العود (٤) جائز (٥)؛ لأن الظهار أحد السببين، والكفارة منسوبة إِليه كما أنها منسوبة إِلى اليمين.

ومنهم من جعله على الخلاف: فيما إِذا كان الحنث محظورًا".

قال المتولي (٦): "لأن وطأها بعد الظهار حرام، وبالتكفير يستبيح محظوراً".

قال الرافعي: "المذهب الأول؛ لأن العود ليس بحرام (٧)، بخلاف ما لو كان الحنث محظوراً".

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 173 (SanadKitab #127669, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.