Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 175

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث التاسع فيما يتقدم من الأحكام على أسبابها

وفي جزاء الصيد وجه: أنه يجوز التقديم على الجرح. وآخر: إِن كان بقتله مختاراً بلا ضرورة لم يجز التقديم، وإن اضطر [هـ الصيد إليه] (١) جاز (٢) ".

قلت (٣): هذا الوجه نظير ما مر في اللبس عند الحاجة، فإِنه يجوز تقديم فديته على الأصح.

[ولم يرجح هذا هنا] (٤) , وكان الفرق: أن الاضطرار بصيال الصيد عليه مظنون؛ لجواز أن ينصرف عنه. وفيه نظر.

ومنها: كفارة اليمين، واختلف الأصحاب في الموجب لها [على وجهين] (٥):

الصحيح عند الجمهور (٦): أن سببها اليمين والحنث جميعاً:

والثاني: اليمين. والحنثُ شرطٌ؛ لأنه ﷾ أضاف ذلك (٧) إِلى اليمين،

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 175 (SanadKitab #127669, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.