وفي جزاء الصيد وجه: أنه يجوز التقديم على الجرح. وآخر: إِن كان بقتله مختاراً بلا ضرورة لم يجز التقديم، وإن اضطر [هـ الصيد إليه] (١) جاز (٢) ".
قلت (٣): هذا الوجه نظير ما مر في اللبس عند الحاجة، فإِنه يجوز تقديم فديته على الأصح.
[ولم يرجح هذا هنا] (٤) , وكان الفرق: أن الاضطرار بصيال الصيد عليه مظنون؛ لجواز أن ينصرف عنه. وفيه نظر.
ومنها: كفارة اليمين، واختلف الأصحاب في الموجب لها [على وجهين] (٥):
الصحيح عند الجمهور (٦): أن سببها اليمين والحنث جميعاً:
والثاني: اليمين. والحنثُ شرطٌ؛ لأنه ﷾ أضاف ذلك (٧) إِلى اليمين،