Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 199

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث الثاني عشر في المانع
  3. القسم الثاني: ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء

ومنها: إِذا اشترى عرضا للتجارة، ثم نوى إِمساكه للقنية في أثناء المدة، تسقط الزكاة كما إِذا قارن ذلك (١) الابتداء.

ومنها: الجنون والجذام (٢) والبرص والجب، إِذا قارن (٣) ابتداء العقد أثبت الخيار، فإِذا حدث في دوامه أثبت (٤).

القسم الثاني:

ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء (٥)، وفيه صور (٦):

منها: الإِحرام يمنع صحة النكاح ابتداء، ولو طرأ عليه لم يقطعه بالإِجماع.

ومنها: العدة (٧)، فإِذا طرأت عدة شبهة على منكوحة لا يبطل نكاحها.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 199 (SanadKitab #127669, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.