Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 205

  1. فصل: فيه أبحاث
  2. البحث الثاني عشر في المانع
  3. القسم الرابع: ما فيه خلاف، والراجح: أن الطارئ ليس كالمقارن

استدامة.

ومنها (١): إِذا وكل حلال حلالاً في إيجاب النكاح أو قبوله. ثم أحرم الموكل، فهل ينعزل الوكيل؟

وجهان أصحهما: لا، بل له مباشرة العقد بعد تحلل الموكل (٢) بتلك الوكالة. ولو وكله ليعقده حالة الإِحرام لم يصح التوكيل.

وإِن أطلق ففيه خلاف.

وهنا مسألة مهمة وهي: أن الحاكم (٣) إِذا أحرم بالحج، هل لنوابه أن يعقدوا النكاح في حالة إِحرامه؟

الذي يظهر أنه كالوكيل فإِن الذى رجحه الرافعي وغيره، وهو المذهب: أنه ليس للحاكم المحرم عقد النكاح (٤).

قال الماوردى (٥): "إِذا كان الإِمام محرمًا لم يجز أن يزوج، وهل يجوز لخلفائه من القضاة المحلين (٦)؟

وجهان".

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 205 (SanadKitab #127669, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.