الثاني: في وجوب المهر إِذا استدام، ونص الشافعي يقتضي أنه لا يجب (١). ونص فيما إِذا طلع الفجر وهو مجامع، فاستدام عالمًا، أنه تجب الكفارة (٢). وللأصحاب في ذلك (٣) طريقان (٤): أحدهما: طرد قولين في المسألتين (٥) بالنقل والتخريج. والثانية: تقرير النصين (٦). [والفرق بينهما] (٧): أنه لو لم تجب الكفارة في الصوم؛ لخلا إِفساد صوم رمضان بالجماع عنها. وإِذا أوجبنا المهر في هذا الوطء؛ لزم منه إِيجاب مهرين بإِيلاج واحد؛ لأن المهر الأول قابل جميع الوطآت إِلى آخر العمر، فأول الوطء قابله جزء من المهر (٨). وهذا (٩) هو الذي صححه الرافعي (١٠) وغيره. والله أعلم.
Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني
Baca Juz 2, halaman 214
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 214 (SanadKitab #127669, hlm. urut 691)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.