Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 219

  1. قاعدة في الصحة والفساد

وكذا: في القراض، [فهو] (١) على العروض ونحوها باطل. و [هو] (٢) -فيما إذا قال: على أن لك من ربحه شيئًا أو شركة- فاسد (٣)، وكذا غيرها من الصور، فينفذ تصرف العامل وتكون له أجرة مثله (٤).

ومنها: العارية. وفيها مسألتان:

إِحداهما: إِذا قال: أعرتك جملي بشرط أن تعيرني فرسك. ونحو ذلك، ففيها وجهان، أحدهما: أنها إِجارة فاسد وهو الأصح، والثاني: عارية باطلة (٥). وخرجوا على الوجهين وجوب الأجرة وعدمه، ووجوب الضمان وعدمه.

الثانية: إِعارة الدراهم والدنانير لتزيين الحوانيت، فيها أيضًا وجهان (٦). إِن صحت: فهى مضمونة، وإن فسدت: ففي الضمان وجهان، أحدهما: أنها مضمونة، لأن حكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان وعدمه. والثاني: لا تضمن؛ لأنها عارية باطلة.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 219 (SanadKitab #127669, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.